- محمد85مد
- المدينة : مصراته
الجنس :
المشاركات : 42174
النقاط : 60633
تاريخ الميلاد : 1985-08-31
تاريخ التسجيل : 2009-07-05
حكم لبس السلاسل لي الرجال
22/10/2009, 9:32 am
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " تعودت ارتداء سلسلة ذهبية ، ولما علمت بأن الذهب محرم للرجال خلعتها واستبدلتها ب سلسلة فضية ، فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين؟
فأجاب : نعم يحرم لبس الذهب على الذكور ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً ولا ساعة ولا قلادة من ذهب ؛ لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب والحرير: ( هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أحمد (19503) والنسائي (5148)، ولمّا رأى على رجل خاتم ذهب قال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) مسلم (2090) فألقى الرجل خاتمه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة . فخاتم الفضة لا بأس به ، وكذلك الساعة مثلاً .
ولكن
يحرم على الرجل كذلك التشبه بالنساء ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خواتم من
فضة ، فإنّ لبس الخواتم على عدد من الأصابع هو من شأن النساء ، وكذلك
القلادة ،
فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، فإن التحلي بالقلائد والخواتم والقروط بالآذان من زينة النساء ، وفي الحديث الصحيح : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال " البخاري (5885)
فعليك
أيها الأخ أن تطَّرح هذه ال سلسلة ، وإن كانت من فضة ، وتعتز برجولتك
وتحمد الله على نعمه الدينية والدنيوية ، والله تعالى حكيم عليم في شرعه
وفي كل أفعاله ، إنه تعالى حكيم عليم وصلى الله على نبينا محمد " انتهى من موقع الشيخ حفظه الله
=====
السؤال:
هل لبس سلسلة من فِضَّةٍ تحمل آية الكرسي حرام، علماً أنني لا أنزعها من عنقي مطلقاً؟
شكراً جزيلاً لكم .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم يبين السائل الكريم الغرض من لبس تلك السلسلة، لأن بعض الرجال يلبسها تزينًا والبعض يلبسها كتميمة.
فأما وضعها في العنق للزينة، فلا يجوز سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن؛ لأنها من زينة النساء وشِيَمهن عرفًا، وقد نهى الشرع الحنيف عن تَشَبُّه الرجال بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن.
فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
بِالرِّجَالِ))؛ رواه البخاري والترمذي.
والتزين بالحلي من خصائص النساء لمناسبته لضعفهنّ ورقتهنّ ولحاجتهنّ إليها؛ كما قال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [سورة الزخرف: (18)]، أمّا
الرجال فالتحلي لهم منافٍ للرجولة، ولما أنيط بهم من عظائم الأمور، وقد
ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل
الحُرْمَة للرجل.
قال ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير" : "ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف".
وفي "المنتقى" للباجي - المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".
وفي "المجموع" للنووي - الشافعي -: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".
وقال ابن مفلح - الحنبلي - في "الآداب الشرعية": "يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة ".
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " تعودت ارتداء سلسلة ذهبية ، ولما علمت بأن الذهب محرم للرجال خلعتها واستبدلتها ب سلسلة فضية ، فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين؟
فأجاب : نعم يحرم لبس الذهب على الذكور ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً ولا ساعة ولا قلادة من ذهب ؛ لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب والحرير: ( هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أحمد (19503) والنسائي (5148)، ولمّا رأى على رجل خاتم ذهب قال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) مسلم (2090) فألقى الرجل خاتمه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة . فخاتم الفضة لا بأس به ، وكذلك الساعة مثلاً .
ولكن
يحرم على الرجل كذلك التشبه بالنساء ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خواتم من
فضة ، فإنّ لبس الخواتم على عدد من الأصابع هو من شأن النساء ، وكذلك
القلادة ،
فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، فإن التحلي بالقلائد والخواتم والقروط بالآذان من زينة النساء ، وفي الحديث الصحيح : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال " البخاري (5885)
فعليك
أيها الأخ أن تطَّرح هذه ال سلسلة ، وإن كانت من فضة ، وتعتز برجولتك
وتحمد الله على نعمه الدينية والدنيوية ، والله تعالى حكيم عليم في شرعه
وفي كل أفعاله ، إنه تعالى حكيم عليم وصلى الله على نبينا محمد " انتهى من موقع الشيخ حفظه الله
=====
السؤال:
هل لبس سلسلة من فِضَّةٍ تحمل آية الكرسي حرام، علماً أنني لا أنزعها من عنقي مطلقاً؟
شكراً جزيلاً لكم .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم يبين السائل الكريم الغرض من لبس تلك السلسلة، لأن بعض الرجال يلبسها تزينًا والبعض يلبسها كتميمة.
فأما وضعها في العنق للزينة، فلا يجوز سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن؛ لأنها من زينة النساء وشِيَمهن عرفًا، وقد نهى الشرع الحنيف عن تَشَبُّه الرجال بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن.
فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
بِالرِّجَالِ))؛ رواه البخاري والترمذي.
والتزين بالحلي من خصائص النساء لمناسبته لضعفهنّ ورقتهنّ ولحاجتهنّ إليها؛ كما قال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [سورة الزخرف: (18)]، أمّا
الرجال فالتحلي لهم منافٍ للرجولة، ولما أنيط بهم من عظائم الأمور، وقد
ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل
الحُرْمَة للرجل.
قال ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير" : "ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف".
وفي "المنتقى" للباجي - المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".
وفي "المجموع" للنووي - الشافعي -: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".
وقال ابن مفلح - الحنبلي - في "الآداب الشرعية": "يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة ".
- خلودكب
- المدينة : الجفرة
الجنس :
المشاركات : 6296
النقاط : 7470
تاريخ الميلاد : 1990-03-18
تاريخ التسجيل : 2009-07-11
Re: حكم لبس السلاسل لي الرجال
22/10/2009, 5:10 pm
بارك الله فيك محمد وربي يهدي الجميع ان شاء الله
تقبل مروري خلود
تقبل مروري خلود
- محمد85مد
- المدينة : مصراته
الجنس :
المشاركات : 42174
النقاط : 60633
تاريخ الميلاد : 1985-08-31
تاريخ التسجيل : 2009-07-05
Re: حكم لبس السلاسل لي الرجال
23/10/2009, 6:49 am
وفيكي بارك الله خلود صحيتي
- سرابمر
- المدينة : مصراته
الجنس :
المشاركات : 43124
النقاط : 63579
تاريخ الميلاد : 1988-08-30
تاريخ التسجيل : 2009-06-03
Re: حكم لبس السلاسل لي الرجال
23/10/2009, 7:48 am
شكرا محمد على مجهوداتك الرائعه
تقبل مروري
تقبل مروري
- محمد85مد
- المدينة : مصراته
الجنس :
المشاركات : 42174
النقاط : 60633
تاريخ الميلاد : 1985-08-31
تاريخ التسجيل : 2009-07-05
Re: حكم لبس السلاسل لي الرجال
23/10/2009, 10:30 am
العفو سراب
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum